رواية 175 — كتاب الصلاة

وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
#استحباب_السترة_وعدم_قطع_المار_للصلاة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ