رواية 178 — كتاب الصلاة
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
#استحباب_السترة_وعدم_قطع_المار_للصلاة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون