رواية 19 — كتاب الطهارة
عنه عن الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة. فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول سواء وقد روي انه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.
#تقديم_الفرض_عند_تزاحم_الاغسال_بقلة_الماء#الاغسال_الواجبة_والمستحبة