رواية 20 — كتاب الطهارة

روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال : تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.
#تقديم_الفرض_عند_تزاحم_الاغسال_بقلة_الماء#الاغسال_الواجبة_والمستحبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ