رواية 243 — كتاب الصلاة

علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم ، قال قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة.
#اختلاف_حكم_نسيان_التشهد_بين_الفريضة_والنافلة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ