رواية 10 — كتاب الصلاة

سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
#استثناء_ما_لا_تتم_الصلاة_به_وحده_من_قيود_اللباس#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ