رواية 17 — كتاب الصلاة

سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال : كتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه‌السلام لا تصل فيه فانه رجس.
#تحريم_الصلاة_بثوب_اصابه_خمر_او_خنزير#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ