رواية 26 — كتاب الصلاة

علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء كلها الطهارة ، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى :
#اصالة_الطهارة_في_ثوب_المستعار_من_غير_مسلم#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ