رواية 65 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
#تحريم_الصلاة_في_جلد_الثعلب_ولو_ذكيا#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة