رواية 68 — كتاب الصلاة
عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#حكم_الصلاة_على_فراش_اصابته_الجنابة_رطبا_او_يابسا#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة