رواية 89 — كتاب الصلاة

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
#تاخير_دخول_الماء_حتى_الصلاة_الا_في_الحرب#اللباس_والمكان_الجائز_وغير_الجائز_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ