رواية 3 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
#تعريف_الجنابة_وموجباتها#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها