رواية 6 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر. هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال ، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
#تعريف_الجنابة_وموجباتها#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ