رواية 10 — كتاب الصلاة

أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا تصل وراءه. ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :
#التوفيق_بين_روايات_الصلاة_خلف_المخالف_تقية#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ