رواية 39 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا عليه‌السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه « ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » فانصت علي عليه‌السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا الاية فانصت علي عليه‌السلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت علي عليه‌السلام ثم قال : « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ثم اتم السورة ثم ركع. ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه‌السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها ، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم ، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#التوفيق_بين_روايات_الصلاة_خلف_المخالف_تقية#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ