رواية 11 — كتاب الطهارة

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.
#معايير_وجوب_الغسل_من_خروج_المني#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ