رواية 12 — كتاب الطهارة

فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل.
#معايير_وجوب_الغسل_من_خروج_المني#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ