رواية 38 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#وجوب_القراءة_خلف_الامام_غير_الموثوق_ولو_تقية#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ