رواية 42 — كتاب الصلاة

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال : إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه ، وأما الذي رواه :
#وجوب_القراءة_خلف_الامام_غير_الموثوق_ولو_تقية#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ