رواية 85 — كتاب الصلاة

وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام . عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما
#بطلان_صلاة_المراة_المخطئة_دون_الجماعة#احكام_الجماعة_وشروط_الامام_والقراءة_خلفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ