رواية 32 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا اعادة عليه ، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الاعادة).
#عدم_وجوب_قضاء_نوافل_المسافر_الفائتة#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ