رواية 47 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
#استثناء_قنوت_الجمعة_في_الركعتين#اعمال_ليلة_الجمعة_ويومها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ