رواية 18 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
#تفصيل_قضاء_صلاة_المغمى_عليه_حسب_مدة_الاغماء#صلاة_الغريق_والمريض_والمضطر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ