قال الشيخ رحمهالله : (فإذا بلغ أحد هذه الاشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب والنواضح والدوالي ).