رواية 6 — كتاب الزكاة
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه :
#تفسير_رواية_وسق_من_كل_خمسة_بالخمس_لا_الزكاة#نصاب_زكاة_الغلات_الاربع_وحصة_العشر