رواية 9 — كتاب الزكاة

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال : يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال : نعم. قوله عليه‌السلام في آخر الخبر : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد ، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك ، فأما الخبر الذي رواه :
#نصاب_زكاة_الغلات_الاربع_وحصة_العشر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ