رواية 14 — كتاب الزكاة
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة وام جعرور ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
#استثناء_انواع_رديئة_من_التمر_وحصة_الحارس_من_الزكاة#نصاب_زكاة_الغلات_الاربع_وحصة_العشر