رواية 1 — كتاب الزكاة

سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها.
#نصاب_زكاة_الابل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ