رواية 2 — كتاب الزكاة

وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في خمس قلاص شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
#نصاب_زكاة_الابل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ