رواية 0 — كتاب الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) الى آخر الباب.
#نصاب_زكاة_البقر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ