رواية 1 — كتاب الزكاة
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين ، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الاربعين الى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين ، مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.
#نصاب_زكاة_البقر