رواية 42 — كتاب الطهارة

فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء. فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه‌السلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فقال : لا بأس به ، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي ، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.
#حكم_المذي_والودي_في_نقض_الوضوء#نواقض_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ