رواية 43 — كتاب الطهارة
روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ، قلت فان لم أتوضأ ، قال : لا بأس به. ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته ، والذي يدل على هذا التأويل.
#حكم_المذي_والودي_في_نقض_الوضوء#نواقض_الوضوء