رواية 0 — كتاب الزكاة
قال الشيخ رحمهالله : (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها ، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة ، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة). أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.
#زكاة_اموال_الاطفال_والمجانين