رواية 5 — كتاب الزكاة
وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الا أن يعمل به. فأما قول الشيخ رحمهالله : (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب ، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه :
#زكاة_اموال_الاطفال_والمجانين