رواية 115 — كتاب الطهارة

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك. ثم قال ايده الله تعالى : (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده). فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ، وليس ينقض هذا الحديث الذي
#عدم_افساد_ماء_البئر_بالنزول_فيه_جنبا#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ