رواية 116 — كتاب الطهارة
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج). لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
#عدم_افساد_ماء_البئر_بالنزول_فيه_جنبا#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها