رواية 14 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. قال الشيخ رحمه‌الله : (فأما الانعام فانما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول).
#وحدة_زكاة_الغلة_ما_لم_تتحول_الى_نقد_يحول_عليه_الحول#شرط_حولان_الحول_لوجوب_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ