رواية 9 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليهالسلام ان ذلك جائز لك. فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال : ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره ، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
#من_تحل_له_ومن_تحرم_عليه_الزكاة_من_الاقارب