رواية 0 — كتاب الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب. قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وان ما عداها فانما يزكى على طريق الاستحباب. والذى ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب ، فمن ذلك ما رواه :
#زكاة_سائر_الحبوب_استحبابا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ