رواية 3 — كتاب الزكاة
علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام في الذرة شئ؟ قال : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
#زكاة_سائر_الحبوب_استحبابا