رواية 2 — كتاب الزكاة

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
#جواز_اخذ_الجزية_من_ثمن_محرماتهم#وجوب_الجزية_على_اهل_الكتاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ