رواية 1 — كتاب الزكاة
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
#جواز_اخذ_الجزية_من_ثمن_محرماتهم#تحليل_الخمس_والمناكح_لشيعة_اهل_البيت