رواية 23 — كتاب الطهارة
أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة). يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة ، ويؤيد ذلك.
#أقل_وأكثر_أيام_الحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس