رواية 1 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة اوساق شئ من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني ارضها ونخلها ـ والناس يقولون لا تصلح قبلة الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فانتم الطلقاء.
#تفصيل_زكاة_الاراضي_الخراجية_والعلاقة_بضريبة_السلطان#احكام_الخراج_وعمارة_الاراضي_المفتوحة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ