رواية 2 — كتاب الزكاة
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : ذكرت لابي الحسن الرضا عليهالسلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة اوساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
#تفصيل_زكاة_الاراضي_الخراجية_والعلاقة_بضريبة_السلطان#احكام_الخراج_وعمارة_الاراضي_المفتوحة