رواية 10 — كتاب الزكاة
علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد : قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال : في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.
#تحديد_الخمس_بما_يفضل_بعد_المؤنة_الشخصية_والضيعة#وجوب_الخمس_في_الغنائم_والمعادن_والكنوز