رواية 11 — كتاب الزكاة

علي بن مهزيار قال : كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
#تحديد_الخمس_بما_يفضل_بعد_المؤنة_الشخصية_والضيعة#وجوب_الخمس_في_الغنائم_والمعادن_والكنوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ