رواية 24 — كتاب الزكاة
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا عليهالسلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما الارضون : فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما ، واما اراضي الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام عليهالسلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليهالسلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، والذي يدل عليه ايضا ما رواه :
#تاجيل_مطالبة_الخمس_والاراضي_الى_ظهور_القائم#تحليل_الخمس_والمناكح_لشيعة_اهل_البيت