رواية 29 — كتاب الزكاة
وروى علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.
#جواز_شراء_وبيع_ارض_الخراج_مع_بقاء_حق_المسلمين#تحليل_الخمس_والمناكح_لشيعة_اهل_البيت